العلامة الحلي

210

تحرير الأحكام ( ط . ق )

العدالة وشرط آخرون ذلك في الزّوج أيضا وليس بجيّد وتظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وشهادة المرأة في الوصية وتقبل شهادة الصّديق لصديقه وإن تأكّدت الصّحبة والملاطفة وتقبل شهادة الأخ لأخيه وإن كان منقطعا إليه في صلته وبرّه [ - د - ] يردّ شهادة السائل في كفّه لأنّه يسخط إذا منع إذا كان معتادا ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة ولا يقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة ولو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته ومن سأل من غير أن يحلّ له المسألة ردّت شهادته ويقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها ولو لم يكن من أهلها ردّت شهادته [ - ه‍ - ] يقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح وغيره ويقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط ويقبل شهادة الأجير والضيف فإن حصل لهما ميل إلى المستأجر والمضيف لأنّ العدالة تمنع من إقدامها على الباطل [ - و - ] المتبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدّعوى أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الردّ لا يقتضي الفسق هذا في حقوق الناس أمّا في حقّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامّة كالوقف على القناطر وشبهه فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة إذ لا مدّعي لها ولو اختفى الشاهد في زاوية أو من وراء جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته ولا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك المطلب السّادس طهارة المولد يشترط في الشاهد طهارة المولد عند أكثر علمائنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا وقال الشيخ رحمه اللَّه يقبل شهادته في الشيء اليسير مع تمسّكه بالصّلاح وليس بجيّد ولو جهل حاله قبلت شهادته وإن قذفه بعض الناس بذلك الفصل الثّاني فيما ظنّ أنّه شرط وليس كذلك وفيه [ - يا - ] بحثا [ - أ - ] الحرّية ليست شرطا مطلقا فيقبل شهادة المملوك لسيده ولغير سيّده على غير سيّده ولا يقبل شهادته على سيّده وقيل بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد وقيل يقبل مطلقا والأظهر ما قلناه ولو أعتق قبلت شهادته مطلقا [ - ب - ] حكم المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا والمشروط مطلقا وأمّ الولد حكم القنّ أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئا فقد قال الشيخ رحمه اللَّه تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه والأجود المنع [ - ج - ] لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ والقصاص وغيرهما بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول والأمة كالحرة يقبل شهادتها فيما يقبل فيه شهادة النساء إلّا على سيّدها [ - د - ] لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ثمّ مات فشهدا بذلك فردت شهادتهما وحاز الميراث غيره ثمّ أعتقهما فأعاد الشهادة قبلت ورجعا في الرقّ فإن شهدا أوّلا بأنّ مولاهما كان قد أعتقهما كره للولد تملّكهما لأنّهما أحييا حقّه [ - ه‍ - ] يقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى المشاهدة كالإقرار والبيع وغيره من العقود إذا عرف صوت المتلفّظ معرفة لا يعتريه فيها شكّ أو عرفه عنده عدلان ولو تحمّل الشهادة وهو بصير ثمّ عمي جاز أن يشهد وقبلت شهادته إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه أو عرفه عنده عدلان ولو شهد عند الحاكم ثمّ عمي قبلت الحكم حكم الحاكم بشهادته ولا يقبل شهادته فيما يفتقر فيه إلى الرّؤية كالزنا إلّا أن يشهد قبل العمى ثمّ يقيم الشهادة بعد العمى فإنّها تقبل ولو شهد على من لا يعرفه قبل عماه فمسكه بيده ثمّ عمي جاز أن يشهد على المقبوض بعينه قطعا وتقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة من يقرّ عند الحاكم [ - و - ] يقبل شهادة الأخرس تحملا وأداء إذا عرف الحاكم من إشارته ما يشهد به فإن جهلها الحاكم اعتمد على مترجمين ممن يعرف إشارته ولا يكفي الواحد ولا يكون المترجمين شاهدي فرع على شهادة الأخرس بل يثبت الحكم بشهادة الأخرس أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة من غير عذر لم تقبل [ - ز - ] يقبل شهادة الأصمّ وقد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه وكذا يقبل شهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة [ - ح - ] لا يشترط في الشهادة أمر المشهود عليه بها فلو سمع الشاهد المقرّ شهد عليه وإن لم يأمره بالشهادة عليه ولا فرق في ذلك بين الأقوال والأفعال ولو حضر الشاهدان حسابا وشرط المتحاسبان عليهما أن لا يحفظا عليهما كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا وتقبل شهادة المستخفي إذا كان عدلا وهو الّذي يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به سواء كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع أو لا [ - ط - ] من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا إباحته لم تردّ شهادته سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا ولو فعل ما اجتمعت الإماميّة على تحريمه أو ترك ما أوجبت الإماميّة فعله لم يقبل شهادته وإن وافق غيرهم من المسلمين وإن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقدا تحريمه ردّت شهادته وإن اعتقد الحاكم إباحته [ - ى - ] لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل فلو شهد الصّغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شيء ثمّ زال المانع وأقاموا تلك الشهادة قبلت ولو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادة فردّت ثمّ أعادها بعد الكمال قبلت وكذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به ثمّ تاب وأعاد الشهادة سمعت أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردّت ثمّ تاب وأعادها فالأقرب أيضا القبول فإن احتمل العدم